الباب الثالث — التنظيم والعمل
المادة 6
يدير مؤسسة «مترو الجزائر مدين عام، ويكون لها مجلس توجيه ومراقبة.
الأحد 2 ربيع الأول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2013 المدير العام :
يعين المدير العام بمرسوم، بناء على اقتراح الوزير الوصى. وتنهى مهامه حسب الاشكال نفسها.
يتصرف المدير العام تحت سلطة الوزير الوصى باسم المؤسسة. ويمثلها في جميع أعمال الحياة المدنية وأمام القضاء.
يعد مسؤولا عن السير العام في المؤسسة،
- يطبق توجيهات مجلس المؤسسة،
- يخول جميع سلطات التسيير والادارة لضمان حسن سير المؤسسة،
- يمارس السلطات السلمية على جميع مستخدمي المؤسسة.
يعين الاعوان الذين لم تقرر كيفية أخرى لتعيينهم الموضوعين تحت سلطته وينهي مهامهم، ينجز جميع العمليات التي تدخل في اطار هدف المؤسسة حسب ما هو محدد في النصوص المرتبطة بذلك مع مراعاة الاحكام التي تنص على موافقة سلطات أخرى.