الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تنجز وتستغل مؤسسة «مترو الجزائر، طبقا للمخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية شبكة سكك حديدية حضرية في باطن الارض و / أو جوية لنقل الركاب في منطقة الجزائر العاصمة وخارجها أن اقتضى الأمر ذلك، كما تطور قدرات الدراسة وأشغال الهندسة في مجال النقل الحضرى مع مراعاة اختصاصات السلطات والهيئات المختصة، وتقدم مساعدتها في هذا الميدان لاى شخص طبيعي أو معنوي يهمه الامر.
و بهذه الصفة، تحضر مؤسسة «مترو الجزائر»
في اطار الاجراءات المقررة وتنفيذ جميع التدابير التي تتعلق بمختلف عمليات الدراسة والتحليل والمراقبة والتنسيق والتكوين والاقتناء، التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بميادين الانجاز والاستغلال التقني، والتسيير، والامن.
وتمارس هذه المهام في اطار التنظيم العام لنقل المسافرين في منطقة الجزائر العاصمة، الذي تقرره السلطة الوصية بالاتصال مع السلطات الأخرى المعنية والذى يتعلق بالالتزامات المرتبطة بالمخطط الرئيسي للوسائل والمصالح التابعة للشبكة، والتنسيق مع المتعاملين الآخرين في النقل وتسعيرة الخدمات وتمويل الاستثمارات والاستغلال.
ويمكن مؤسسة «مترو الجزائر زيادة على ذلك، أن تقوم بجميع العمليات وتباشر جميع الاعمال التي لها علاقة بهدفها، كما تقوم، في حدود اختصاصاتها وفى اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها بجميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية والعقارية وغير العقارية التي ترتبط بعملها وتساعد على تطويرها .