مرسوم رقم 84-348
· ج.ر عدد 60 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-348 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 يتضمن انشاء مؤسسة لانجاز السكة الحديدية الحضرية واستغلالها فى منطقة الجزائر العاصمة تسمى «مترو الجزائر». 2011
الباب السادس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 23
ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج والتقرير السنوي عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير الوصى ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية والى رئيس مجلس المحاسبة.