مرسوم رقم 84-348
· ج.ر عدد 60 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-348 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 يتضمن انشاء مؤسسة لانجاز السكة الحديدية الحضرية واستغلالها فى منطقة الجزائر العاصمة تسمى «مترو الجزائر». 2011
الباب الثالث — التنظيم والعمل
المادة 11
يصادق على جدول الاعمال النهائي بعد مناقشته في كل اجتماع بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين، وفى حالة تعادل الاصوات، يكون صوت الرئيس مرجعان 2014 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 2 ربيع الأول عام 1405 ه