مرسوم رقم 84-347
· ج.ر عدد 60 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-347 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 يتعلق بالمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية الخطوط الجوية الجزائرية». 2006
الباب الاول — الاعمال والوظائف والاختصاص
المادة 6
تمارس «مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية أعمالها سواء في الجزائر أم خارج التراب الوطنى، فى اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، وفى حدود اختصاصاتها. كما يمكنها زيادة على ذلك أن تقوم، سواء في الجزائر أم خارجها، في حدود اختصاصاتها وفي الاطار القانوني والتنظيمي بجميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية والعقارية وغير العقارية وتشارك في انشاء شركة مختلطة ترتبط بأعمالها ومن شأنها تساعد على تطويرها.