مرسوم رقم 84-347
· ج.ر عدد 60 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-347 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 يتعلق بالمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية الخطوط الجوية الجزائرية». 2006
الباب الاول — الاعمال والوظائف والاختصاص
المادة 5
تحول جميع أملاك «مؤسسة خدمات النقل الجوى الداخلى وحقوقها والتزاماتها طبقا للتنظيمات المعمول بها الى مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية».