مرسوم رقم 84-347
· ج.ر عدد 60 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-347 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 يتعلق بالمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية الخطوط الجوية الجزائرية». 2006
الباب الاول — الاعمال والوظائف والاختصاص
المادة 4
تحل مؤسسة «الخطوط الجوية الجزائرية لتأدية مهمتها محل «مؤسسة خدمات النقل الجوى الداخلي في مجال النقل الجوى الداخلي والعمل الجوى والاستغلال التجارى للمطارات التي كانت تابعة لهذه المؤسسة.