الباب الاول — الاعمال والوظائف والاختصاص
المادة 3
تتولى مؤسسة «الخطوط الجوية الجزائرية»، لتحقيق هذا الغرض، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وطبقا لاحكام القانون رقم 64-166 64 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1964 والمتعلق بخدمات النقل الجوى ما يأتي :
أ (أ) في مجال النقل الجوى :
استغلال الخطوط الجوية الدولية فى اطار الاتفاقيات الدولية استغلال الخطوط الجوية الداخلية، وذلك قصد ضمان النقل المنتظم وغير المنتظم للاشخاص والامتعة ونقل البضائع والبريد.
(ب) في مجال العمل الجوى :
عرض الخدمات لاغراض تجارية وتربوية وعملية بما يكفل احتياجات الزراعة والحماية المدنية والنظافة العمومية والعمل الصحى ونقل الاشخاص والبضائع حسب الطلب دون المساس باختصاصات الهيئات الاخرى.
ج (ج) في مجال التسيير والاستغلال :
في ميدان الاعمال التجارية :
بيع تذاكر السفر لحسابها أو لحساب مؤسسات نقل أخرى واصدار تلك التذاكر، * شراء الطائرات وبيعها واستئجارها وايجارها ونقل المسافرين بين المطارات والمراكز الحضرية ان اقتضى الامر، في نطاق احترام التشريع المعمول به، العبور، والانابات والائتمانات والتمثيل والمساعدة التجارية وجميع الخدمات التي تتصل بهدفها، تموين طائراتها حسب الشروط التي يحددها الوزير الوصى.
في ميدان المساعدة المطارية :
تسيير المنشآت المعدة للجمهور ولعمليات نقل البضائع وصيانتها وتطويرها، استغلال الوسائل العامة اللازمة، وجميع شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية داخل المطارات، ووضعها تحت تصرف المتعاملين في مستوى المطارات استغلال المنشآت وتسييرها قصد تطوين المطارات بما في ذلك محلات بيع الاشياء المعدة والخدمات التجارية والفندقية والتجارات الاخرى في للتصدير .. 2008 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 2 ربيع الأول عام 1405 ه
د) في مجال الاستغلال التقنى :
الحصول على أى براءة أو رخصة تعليق وجميع الترخيصات من الدول الاجنبية اللازمة لاداء مهمتها وكذلك للقيام بجميع العمليات والخدمات التي تقتضي استخدام طائرات مدنية القيام بعمليات الصيانة والتصليح والفحص والمراجعة وجميع عمليات صيانة التجهيزات وأنواع الطائرات التي تتولى تسييرها التقني، سواء لحسابها الخاص أو لحساب الغير، في اطار اتفاقيات المساعدة.