مرسوم رقم 84-347
· ج.ر عدد 60 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-347 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 يتعلق بالمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية الخطوط الجوية الجزائرية». 2006
الباب السادس — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 29
لا يتم حل المؤسسة وأيلولة أملاكها الا بنص مماثل يحدد شروط تخصيص أصولها.