مرسوم رقم 84-347
· ج.ر عدد 60 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-347 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 يتعلق بالمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية الخطوط الجوية الجزائرية». 2006
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 25
تقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة المحددة حسب الاجراءات المقررة الى الوزير الوصى ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية، ليوافقوا عليها في الآجال القانونية.