مرسوم رقم 84-347
· ج.ر عدد 60 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-347 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 يتعلق بالمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية الخطوط الجوية الجزائرية». 2006
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 24
يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية المعمول بها.
بسند مسك الحسابات وتداول الاموال الى محاسب يخضع لاحكام المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكور أعلاه.
ويعين هذا المحاسب طبقا لاحكام المرسوم رقم 65-65 260 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكور أعلاه.