مرسوم رقم 84-347
· ج.ر عدد 60 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-347 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 يتعلق بالمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية الخطوط الجوية الجزائرية». 2006
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 22
يحدد مبلغ رأسمال المؤسسة بقرار مشترك بين الوزير الوصى ووزير المالية .