مرسوم رقم 84-347
· ج.ر عدد 60 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-347 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 يتعلق بالمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية الخطوط الجوية الجزائرية». 2006
الباب الاول — الاعمال والوظائف والاختصاص
المادة الأولى
توسع أعمال مؤسسة «الخطوط الجوية الجزائرية كما هي محددة في المرسوم رقم 83-464 المؤرخ في 30 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، والمتمم بالمرسوم رقم 83-621 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1983، لتشمل أعمال المؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية للنقل الجوى الداخلي والعمل الجوى، المحددة في المرسوم رقم 83-465 المؤرخ في 30 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، والمتمم بالمرسوم رقم 83-622 المؤرخ فى 5 نوفمبر سنة 1983.