مرسوم رقم 84-347
· ج.ر عدد 60 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-347 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 يتعلق بالمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية الخطوط الجوية الجزائرية». 2006
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 16
يجتمع المجلس اربع مرات في السنة باستدعاء من رئيسه.
و يمكن أن يجتمع في دورة غير عادية كلما دعت الضرورة الى ذلك بناء على استدعاء من رئيسه، اما بمبادرة منه، أو بطلب من المدير العام للمؤسسة.
أو بطلب ثلثي (2/3) أعضائه.