مرسوم رقم 84-347
· ج.ر عدد 60 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-347 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 يتعلق بالمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية الخطوط الجوية الجزائرية». 2006
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 14
يعين أعضاء المجلس لمدة ثلاث سنوات بقرار من الوزير الوصى بعد أن تقترحهم السلطات التي ينتمون اليها سلميا.