مرسوم رقم 84-347
· ج.ر عدد 60 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-347 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 يتعلق بالمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية الخطوط الجوية الجزائرية». 2006
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 12
يساعد المدير العام في اطار اختصاصاته ثلاثة مديرين عامين مساعدين في الأحد 2 ربيع الأول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2009 الوظائف الرئيسية يكلفون تباعا بالنقل الجوى الداخلى والعمل الجوى واستغلال المطارات.
يعين المديرون العامون المساعدون بقرار من الوزير الوصى بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة.
مجلس التوجيه والمراقبة