الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 10
يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير الوصى، وتنهى مهامه حسب الاشكال نفسها.
المادة II : يتصرف المدير العام تحت سلطة الوزير الوصى باسم المؤسسة ويمثلها في جميع اعمال الحياة المدنية وأمام القضاء.
وهو مسؤول عن السير العام للمؤسسة.
يتمتع بجميع سلطات التسيير والادارة لضمان حسن سير المؤسسة.
يعين الاعوان الذين لم تقرر كيفية أخرى لتعيينهم الموضوعين تحت سلطته وينهى مهامهم.
يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المؤسسة.
ينجز جميع العمليات التي تدخل في اطار هدف المؤسسة حسب ما هو محدد في النصوص المرتبطة بذلك، مع مراعاة الاحكام التي تنص على موافقة سلطات أخرى.