الباب الاول — الهدف - الاختصاصات
المادة 4
تتولى المحافظة فى مجال تسيير المؤسسات في الاطار المحدد في المادة 2 أعلاه، وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، ما يأتي :
تقوم بالتحاليل والابحاث المتعلقة بتسييس المؤسسات، تسعى بصورة عامة للاطلاع على التقدم الذي ينبغى تحقيقه فى ميدان تسيير المؤسسات على الصعيد التقنولوجى والطرق الحديثة في التسيير والاستخدام الفعال للموارد والكفاءات،
- تقوم أو تكلف من يقوم بالدراسات التلخيصية التي تستهدف طريقة عمل المؤسسات وترفع تقريرا عن ذلك الى السلطات المعنية،
- تكون، بالاتصال مع المصالح والهيئات المختصة في هذا المجال، وثائق عن تطور المؤسسات تبعا للمقاييس والثوابت المقررة في اطار المخططات الوطنية، وتجعل السلطات المعنية تستخلص منها العبر اللازمة، تقوم أو تكلف من يقوم بدراسات المقارنة، على كيفية تبرز تبعا للثوابت الملائمة ذات الطابع الوطني و / أو الدولى التقدم المحقق، والاخلال الملاحظم والجهود المطلوب بذلها في مجال الاعلام، وذلك قصد جعل الاجهزة والادوات ذات الطابع الاقتصادي متناسقة مع الظروف والاهداف التي تنشدها المخططات الوطنية، تسعى للاطلاع على تطور تقنيات التسيير ومناهجه ومقاييسه وثوابته، وتشارك في الملتقيات الوطنية أو الدولية الخاصة بهذا المجال.
تضطلع المحافظة بالمهمام المبينة أعلاه، بالاتصال مع السلطات المعنية وحسب الاجراءات المقررة.