الباب الاول — الهدف - الاختصاصات
المادة 2
تشارك المحافظة فى المهمة الدائمة المتمثلة في تكييف المؤسسات العمومية ذات الطابع الاقتصادي مهما يكن نظامها القانوني، مع أهداف المخططات الوطنية وآثار الاوضاع الاقتصادية الداخلية والدولية في الاقتصاد الوطني، وذلك في الاطار العام الذى يستهدف فعالية الهياكل الاقتصادية الوطنية وتنشيطها والزيادة المستمرة في مردودها وتكييف طرقها في التنظيم والتسيير مع احتياجات التنمية.
وبهذه الصفة، تدرس وتقترح، حسب الاجراءات المقررة، مع مراعاة اختصاصات المؤسسات والهيئات الاخرى، جميع التدابير التي من شأنها أن تحسن تنظيم المؤسسات المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، وتسييرها.
ويعد عملها تكملة للاعمال الآتي وصفها :
- الاعمال التي لها طابع الشمولية المسندة الى كل وزارة من الوزارات المعنية،
- الاعمال ذات الطابع الخاص التابعة الى كل قطاع معنى أو مؤسسة معنية.