مرسوم رقم 84-346
· ج.ر عدد 60 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-346 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 يتضمن انشاء محافظة لتنظيم المؤسسات وتسييرها . •2001 •
المادة الأولى
ينشأ لدى الوزير الاول، هيكل اداري مركزى يخضع لاحكام هذا المرسوم، يسمى محافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها»، وتدعى في صلب النص «المحافظة».