مرسوم رقم 84-346
· ج.ر عدد 60 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-346 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 يتضمن انشاء محافظة لتنظيم المؤسسات وتسييرها . •2001 •
الباب الثالث — أحكام مختلفة
المادة 19
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 80 242- المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1980 المذكور أعلاه.
الأحد 2 ربيع الأول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2005