الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — اللجنة الوطنية لتنظيم المؤسسات واللجان القطاعية
المادة 17
تتابع اللجان القطاعية لتنظيم المؤسسات عمليات تنظيم المؤسسات التابعة للقطاعات ووحدات هذه المؤسسات، واعادة هيكلتها.
وتتولى فى هذا الصدد على الخصوص ما يأتي :
- تحدد، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لتنظيم المؤسسات برامجها ومخططات عملها، تفحص جميع أساليب تنظيم مؤسسات القطاع واعادة هيكلتها تدرس جميع الاجراءات ذات الطابع العام التي من شأنها أن تسهل تنفيذ التوجيهات المقررة في هذا المجال داخل القطاع المعنى، وتقترحها على اللجنة الوطنية لتنظيم المؤسسات
- تفحص ما يأتي وتبدي رأيها فيه :
مشاريع مخططات العمل التي أعدتها الوزارة الوصية المعنية، في مجال تنظيم المؤسسات واعادة هيكلتها.
التصاميم العامة لتنظيم الهياكل الاجتماعية - الاقتصادية التابعة للقطاع ومخططات تنفيذها، الاقتراحات المتعلقة بتنظيم المؤسسات المزمع تنظيمها أو أعادة هيكلتها في وحدات مشاريع الهياكل التنظيمية الجماعية وجداول أعداد مستخدمي المؤسسات والوحدات التابعة للقطاع.