مرسوم رقم 84-345
· ج.ر عدد 59 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-345 مؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير التعمير والبناء والاسكان وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبناء. 1995
المادة 4
يتولى وزير التعمير والبناء والاسكان في مجال الاسكان، تنمية الاسكان وحمايته عن طريق اتخاذ مختلف الاجراءات المرتبطة بما يأتي :
- الترقية العقارية العامة أو الخاصه،