المادة 8
يسعى وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، في اطار تشاوري الى العمل لترقية تنفيذ عملية التخطيط اللامركزي.
وفي هذا الاطار، ينشط ويسهر على اقامة العلاقات الوظيفية المنظمة بين مختلف هياكل التخطيط، وعلى تطوير منظومة الاعلام التي تندرج في الجداول الزمنية للتخطيط الوطني.
المادة و : يحدد وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، في مجال تنفيذ المخطط الوطني للتنمية، بالاتصال مع الوزراء المختصين، الاطار اللائق بتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية والاجتماعية والكيفيات المرتبطة بذلك.
وفي هذا الاطار، يضع وزير التخطيط والتهيئة العمرانية أدوات القيادة والتنظيم والتنسيق الخاصة بالاعمال الوطنية اللازمة لتنفيذ الاعمال والتدابير تنفيذا منسقا قصد تحقيق أهداف المخطط الوطني للتنمية.
و بهذه الصفة، يسهر، بالاتصال مع الوزراء المعنيين على جعل التنمية وتحسين الادوات والاساليب والتدابير المقررة فى المواد السابقة.
تندرج في اطار أشغال التخطيط السنوى.