المادة 5
يضطلع وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، من خلال ممارسة صلاحياته قصد تجسيد وحدة التصور في جميع أعمال الوزارة، وبالتشاور مع نائب الوزير فيما يخصه، بتنفيذ التدابير الرامية الى ضمان التنسيق والانسجام، فيما يأتي :
- أية مرحلة دراسة، واقتراح المعطيات الضرورية لاعداد المشاريع وانجاز العمليات التي تندرج في مخططات تنمية القطاع السنوية والمتعددة السنوات، وبرامجها.
جميع عمليات الاعداد والقرارات - والنصوص والتقنين والتنظيم، التي تتعلق بالمهام المسطرة والاعمال المسندة إلى الاجهزة والهياكل التابعة للوزارة،
- استعمال الوسائل الموضوعة تحت تصرف الوزارة كيفما كان نوعها، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.