مرسوم رقم 84-344
· ج.ر عدد 59 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-344 مؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرانية وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية. 1986
المادة 41
يضطلع وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ونائب الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية فيما يخص المهام المسندة اليه بجمع النتائج وتقويم آثارها بخصوص الاهداف المحددة والاساليب المستعملة، واعداد الحصائل والخلاصات والتقارير، وقيام كل فيما يخصه، بتبليغ ذلك حسب الكيفيات المقررة وفي الآجال المحددة.