مرسوم رقم 84-344
· ج.ر عدد 59 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-344 مؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرانية وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية. 1986
المادة 40
يمارس وزير التخطيط والتهيئة العمرانية سلطات الوصاية على الهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت سلطته.
ويقوم بهذه المهمة نائب الوزير في حدود .
اختصاصاته، مع احترام وحدة العمل وأحكام المادة 5 أعلاه.