مرسوم رقم 84-344
· ج.ر عدد 59 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-344 مؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرانية وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية. 1986
المادة 34
يقترح وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، ويطبق السياسة الوطنية في الاعلام الآلي، في اطار تشاورى تمشيا مع نمو المنظومة الوطنية للاعلام، لضمان أفضل التحكم في تسيير الاقتصاد الوطني. 1994 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 صفر عام 1405 ه