مرسوم رقم 84-344
· ج.ر عدد 59 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-344 مؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرانية وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية. 1986
المادة 33
يطبق وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، وفقا للتوجيهات الواردة في هذا الميدان، السياسة الوطنية فيما يخص الاحصائيات ويقوم بالمراقبة التقنية للمعلومات الاحصائية، ويسهر على اقامة شبكات الاعلام الاحصائي و على تنشيط جميع الاعمال الاحصائية في البلاد.