المادة 32
ينظم وزير التخطيط والتوبة لعمرانية، بغية ممارسة هذه الصلاحيات، جميع المعلومات الاقتصادية والاجتماعية.
وفي هذا الاطار يقوم بما يأتي :
يحدد في سبيل احتياجات التخطيط الاطار والكيفيات الخاصة بتنقل المعلومات الاقتصادية والاجتماعية، ويقوم بجمعها، والمحافظة على الوثائق الاقتصادية والاجتماعية ونشرها، يسهر على تطوير الشبكات التي توفن المعلومات الموثوقة والمنتظمة التي تعتمد على اطارات تنظيمية ومحتويات اعلامية في كل مستوى من مستويات التخطيط، يسهر على نشر جميع المعلومات والنشرات الاحصائية نشرا واسعا في شكل ملائم.