المادة 29
يقوم نائب الوزير، في اطار تخطيط التنمية تحت سلطة وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، وبالتنسيق مع السلطات المعنية، بما يأتي :
يعد ويتابع برامج الهياكل الاساسية لتبليغ الاعمال الادارية والاقتصادية واستقبالها،
- يتأكد بالاتصال مع الوزراء المعنيين من التخطيط الحضرى للتجمعات السكانية في البلاد، انطلاقا من أهداف التحكم في سير جهاز الانتاج | طبقا للمقاصد والاختيارات المقررة في مجال وتكثيف العلاقات المشتركة بين القطاعات وبالاتصال مع الوزراء المعنيين، على ما يأتي :
الهيكل الحضرى الرصين، وسياسة التعمير في اطار التهيئة العمرانية الأربعاء 27 صفر عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1993
- يشارك، فيما يخصه، فى تنفيذ سياسة والاسكان التي تقررها السلطات الوطنية. ولهذا الغرض ينسق وينظم بالاتصال مع الوزراء المختصين، متابعة برامج الاسكان ويتأكد من انسجامها مع برامج التجهيز المرافقة.
يشارك في اعداد استراتجية تنظيم وسائل - الانجاز وتخصيصها، وبهذه الصفة، ينسق، فى اطار تشاوري اعداد برامج الاستثمارات المرتبطة بتنمية وسائل الانجاز فى المستويين الوطني والمحلى، وينظم متابعتها، ينسق عملية الاعداد وينظم، بالاتصال مع الوزراء المعنيين متابعة مخططات الهياكل الاساسية الخاصة بالرى وبرامجها وفقا لاختيارات الخطة الوطنية للتهيئة العمرانية وأهدافها في مجال الموارد المائية وتخصيصها، يقوم أو يكلف من يقوم بأية دراسة خاصة بالتهيئة العمرانية على المستوى الوطني والجهوى أو بتحديد مواقع المشاريع الكبرى.