مرسوم رقم 84-344
· ج.ر عدد 59 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-344 مؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرانية وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية. 1986
المادة الأولى
يتولى وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، قصد اثراء محتوى المخططات والتحسين المستمر لمنظومة التخطيط، مايأتي :
1) (1) يقترح أثناء تنفيذ المخططات، التعديلات التي تبدو ضرورية للمخطط على الأمد المتوسط، في ضوء مدى تحقيق الاهداف 2 (2) يدرس ويقترح أى اجراء اقتصادي أو تنظيمي ضرورى لتنمية التخطيط المجالي، ولمزيد من الفعالية في سير الاقتصاد، 3 (3) يطور عملية التخطيط اللامركزى مع مراعاة القوانين والتنظيمات المعمول بها فى هذا الميدان.