المادة الأولى
يطبق وزير التخطيط والتهيئة العمرانية السياسة الوطنية التي يحددها رئيس الجمهورية، في مجال التخطيط والتهيئة العمرانية، في اطار التوجيهات التي رسمها الميثاق الوطني، قصد تحقيق أهداف التنمية في الأماد الطويلة والمتوسطة والقصيرة التي حددتها الهيئات | السياسية الوطنية، ومساهمة في تجسيد ذلك.
المتوسط والقصير، ويحدد منهجيات التخطيط وتصاميمه وجداوله الزمنية، كما يتأكد من انسجام أعمال تنفيذ المخططات والبرامج والتصاميم العامة .
للتهيئة العمرانية المقررة وتنسيقها، ويتابع ويراقب ويقوم ويقدم للحكومة تقارير عن حالة تنفيذ المخططات الوطنية للتنمية، ومشاريع الاجراءات التصحيحية اللازمة، ان اقتضى الامر.