المادة 18
يتولى وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، فى مجال التخطيط المالي تبها لما يخصه، بالاتصال مع الوزراء المختصين، ما يأتي :
يسهر على انسجام التوازنات العامة للاقتصاد مع التوازنات المالية الداخلية والخارجية لاسيما ما يتعلق منها بمحاسبة موارد تمويل التنمية.
و بهذه الصفة، يشارك فى اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها في تحديد بنية احتياجات التمويل الضرورية لسير المصالح العمومية تبعا لا هداف المخطط السنوي وتوازناته.
يدرس ويحلل، في اطار المخطط السنوى التدفقات النقدية والمالية وحركة تداولها بالنظن الي احتياجات الاقتصاد، يشارك في دراسة أساليب التخطيط المالي
- واعداده طبقا لتوجيهات المخطط الوطني وأهدافه وحسب الاجراءات المقررة فى القوانين والتنظيمات المعمول بها، 1990 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 صفر عام 1405 ه
- يشارك فى الاشغال الضرورية لتحديد الاجراءات والادوات والاساليب المالية والمصرفية الخاصة بتأطير النشاط الاقتصادي والاجتماعي والمطابقة لاهداف المخطط الوطني.