مرسوم رقم 84-344
· ج.ر عدد 59 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-344 مؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرانية وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية. 1986
المادة 15
ينظم وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ويتابع بانتظام، التطور الاقتصادي والاجتماعي من خلال اقامة أجهزة اعلامية في جميع المستويات.
ولهذا الغرض، يعد المؤشرات، ويقوم بجميع الدراسات اللازمة لاعداد الحصائل التلخيصية التي تتعلق بتطور الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، وبشروط تحقيق المخطط الوطني للتنمية.
ويتلقى جميع حصائل التنفيذ وكل المعلومات المفيدة من الوزارات الاخرى.