مرسوم رقم 84-344
· ج.ر عدد 59 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-344 مؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرانية وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية. 1986
المادة 13
يسهر وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، في اطار المهمة المحددة في المادة السابقة، على احترام تنفيذ أحكام المخطط الوطني للتنمية.
ويتولى على الخصوص ما يأتي :
يتابع أعمال جميع العاملين فى الاقتصاد، ويقوم نتائجها بالنظر الى الاهداف المحددة، يسهر على احترام التوازنات العامة للاقتصاد وعلى تنفيذ أهداف المخطط الوطني للتنمية وما يرتبط به من تدابير السياسة الاقتصادية والتهيئة العمرانية.