مرسوم رقم 84-343
· ج.ر عدد 59 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-343 مؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 يحدد صلاحيات وزيرة الحماية الاجتماعية. 1983
المادة 7
تتولى وزيرة الحماية الاجتماعية في مجال الخدمات الاجتماعية تنفيذ السياسة المقررة فى هذا الميدان، بغية الوصول الى انتظام تطوير الخدمات الاجتماعية، طبقا لمقاييس الاستثمارات التي أقرت من قبل وبرامجها.