المادة 3
تتولى وزيرة الحماية الاجتماعية في مجال الديمغرافيا وفى اطار السياسة الوطنية المقررة في هذا المجال، مايأتي :
تدرس وتقترح، بالاتصال مع الوزراء المعنيين العناصر اللازمة لما يأتي :
تحديد الاهداف الديمغرافية من حيث علاقتها بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية، تحديد الاعمال التي ينبغي القيام بها فيما يخص حركات تنقل السكان، والنزوح الريفي والسكن المنحط. * تحديد الاعمال التي ينبغي القيام بها قصد التحكم في النمو الديمغرافي،
- تنفذ فيما يخصها الاجراءات المقررة في هذا المجال وتتابع تطبيقها. 1984 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 صفر عام 1405 ه