مرسوم رقم 84-343
· ج.ر عدد 59 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-343 مؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 يحدد صلاحيات وزيرة الحماية الاجتماعية. 1983
المادة 3
يتولى وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، بغية تحقيق المهام العامة المحددة في المادتين الاولى والثانية السالفتين، تنظيم أشغال وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية | اعداد مخططات التنمية الوطنية ذات الامدين -