مرسوم رقم 84-343
· ج.ر عدد 59 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-343 مؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 يحدد صلاحيات وزيرة الحماية الاجتماعية. 1983
المادة 2
يتولى وزير التخطيط والتهيئة ة العمرانية، ة، تطوير منظومة التخطيط وفق المبادىء الواردة في المواد من 29 الى 31 من الدستور، وطبقا للاحكام القانونية المعمول بها في هذا المجال مع مراعاة الاحكام الواردة في المادة الاولى أعلاه.