مرسوم رقم 84-343
· ج.ر عدد 59 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-343 مؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 يحدد صلاحيات وزيرة الحماية الاجتماعية. 1983
المادة 2
تتولى وزيرة الحماية الاجتماعية قصد تحقيق المهام العامة المحددة في المادة الاولى أعلاه، وطبقا للمخططات الوطنية للتنمية، ما يأتي :
تحدد نوع ما يجب القيام به من الاعمال - فى مجال الشؤون الاجتماعية ومدى ذلك، تدرس وتقترح منظومة وطنية للاعمال الاجتماعية التي تكون مطابقة للاهداف الاقتصادية والاجتماعية المقررة والرامية الى تدارك الفوارق الاجتماعية، تحدد مراحل الانجاز وتعد حصائلها - الدورية.