مرسوم رقم 84-343
· ج.ر عدد 59 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-343 مؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 يحدد صلاحيات وزيرة الحماية الاجتماعية. 1983
المادة 15
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة .1984 الشاذلي بن جديد يمارس نائب الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية، تحت سلطة الوزير، الصلاحيات التي يحددها هذا المرسوم فى مجال التهيئة العمرانية.