مرسوم رقم 84-343
· ج.ر عدد 59 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-343 مؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 يحدد صلاحيات وزيرة الحماية الاجتماعية. 1983
المادة 14
يلغى المرسوم رقم 82-43 المؤرخ في 23 يناير سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات كاتبة الدولة للشؤون الاجتماعية.