مرسوم رقم 84-342
· ج.ر عدد 59 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-342 مؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير التكوين المهنى والعمل وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالعمل
المادة 9
يمارس وزير التكوين المهنى والعمل سلطات الوصاية على المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت سلطته .
ويتولى هذه المهام نائب الوزير المكلف بالعمل في حدود اختصاصاته، ، مع مراعاة وحدة العمل وأحكام المادة 3 أعلاه..