المادة 5
يتولى وزير التكوين المهني والعمل في ميدان ضبط المقاييس والصيانة، ونائب الوزير المكلف بالعمل فيما يخص المهام المسندة اليه 6 ما يأتي :
- تطوير ضبط مقاييس الوسائل المرتبطة | بالتكوين المهني، وظروف العمل والانتاجية، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، تحديد مقاييس الهندسة المعمارية والقوائم | النموذجية للتجهيزات المعدة لتسهيل انجاز هياكل التكوين في أحسن ظروف الكلف والآجال، واقتراح ذلك.
- المشاركة في الدراسات والاشغال التي يبادر بها في ميدان ضبط المقاييس
- السهر على احترام النماذج الموحدة المقررة في التنظيم المعمول به
- العمل على ضمان صيانة المنشآت والتجهيزات التابعة للقطاع الذي يتكفلان به.