مرسوم رقم 84-341
· ج.ر عدد 59 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84 341 مؤرخ في 23 صفر عام 1405 مرسوم وزارة التكوين المهني والعمل رقم 84 342 مؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 يتعلق بصلاحيات الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير المالية وصلاحيات نائب الوزير المكلف وزير التكوين المهنى والعمل وصلاحيات نائب بالميزانية في وزارة المالية. 1972 الوزير المكلف بالعمل. $979 $ وزارة الحماية الاجتماعية
المادة الأولى
يطبق وزير المالية السياسة الوطنية في مجال المالية العامة، تجسيدا للتوجيهات التي رسمها الميثاق الوطني لتحقيق الاهداف التي حددتها الهيئات السياسية الوطنية في البلاد، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.