مرسوم رقم 84-341
· ج.ر عدد 59 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-341 مؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 يتعلق بصلاحيات وزير المالية وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالميزانية في وزارة المالية. ش
المادة 12
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد الأربعاء 27 صفر عام 1405 ه الجريدة الرسمية وزارة التكوين المهني والعمل