المادة 10
تتمثل مهمة وزير المالية، ونائب الوزير المكلف بالميزانية فيما يخصه، طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، فيما يأتي :
- مشاركة السلطات المختصة المعنية أو مساعدتها فى جميع المفاوضات الدولية الثنائية أو المتعددة الاطراف المرتبطة بمختلف ميادين اختصاص الوزارة.
- السهر على تطبيق الاتفاقيات والعقود الدولية وتنفيذ التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر قد التزمت بها فيما يتعلق بالوزارة، وكذلك حماية المصلحة الوطنية.
المادة II : يضطلع وزير المالية ونائب الوزير المكلف بالميزانية فيما يخص المهام المسندة اليه بجميع نتائج اعمالهما وتقويم آثارها فيما يخص الاهداف المحددة والاساليب المستعملة واعداد الحصائل والتلاخيص والتقارير وقيام كل منهما فيما يخصه بتبليغ ذلك حسب الكيفيات المحددة وفي الآجال المقررة.