مرسوم رقم 84-340
· ج.ر عدد 58 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-340 مؤرخ في 23 صفر عام 1405 اعتماد الى ميزانية وزارة الطاقة والصناعات الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 يتضمن نقل الكيماوية والبتروكيماوية. 1934 اعتماد في ميزانية وزارة التجارة. 1938
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1984 اعتماد قدره خمسة ملايين وثلاثمائة وثلاثة وثمانون ألف دينار (5.383.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة التجارة، في الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم.