المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير المجاهدين كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر ى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 صفن عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع المصاريف 91-39 المصاريف المحتملة مجموع الاعتمادات الملغاة المشتركة المحتملة 3.000.000 من ميزانية التكاليف 3.000.000 الأحد 24 صفر عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1937 الجدول «أ» (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة المجاهدين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل
31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 510.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 560.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 46 02 تسديد نفقات نقل المجاهيدين أبناء الشهداء 300.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة المجاهدين 1.370.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة. 4.370.000 الجدول «ب»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة المجاهدين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 02 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 510.000 31-12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 3.000.000 1938 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 24 صفر عام 1405 ه الجدول «ب» (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 560.000 القسم الخامس أشغال الصيانة
35 - ΟΙ الادارة المركزية - – صيانة المباني 300.000 المجموع العام للاعتمادات المجاهدين